عبد الله بن عبد الرحمن أبي زيد القيرواني

429

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات

البرء ، كما لو قطعها كلها . وأما في العمد ، فليقتص من الكف ، فإن شل ساعده ( 1 ) ، وإلا كان للأول بقدر ما زاد منه على الثاني ( 2 ) . في تنامي الجراح ، في العبد ، والنصراني ، وكيف إن أعتق هذا ، وأسلم هذا ، بعد التنامي إلى جرح أو نفس ( 3 ) من كتاب ابن المواز ، وكثير منه من كتاب ابن سحنون : قال : وإن شج عبد عبداً ، فتنامى الجرح إلى أكثر منه ، فهذا كالحر ، إن شاء سيده القود منه ، أقيد منه ، فإن تنامى إلى مثل ذلك ، وإلا كان ما بينهما في رقبة [ العبد ] ( 4 ) ، مثل أن يكون ملطاة ، فيصير موضحة ، أو منقلة ، أو مأمومة ، فيكون له عقل ما زاد على الملطاة ، من حر قيمته . إما فداه سيده ، أو أسلمه ( 5 ) ، وكذلك الجائفة . وكذلك لو شجه موضحة ، فصارت منقلة ، أو مأمومة ؛ اقتص له من الموضحة . قال سحنون : فإن لم يرد سيده ، أخذ نصف عشر قيمته . [ قال ابن المواز : ثم كان له ما بقي في رقبته على هذا ؛ لأن له في المأمومة ثلث قيمته ، إلا ما استوفاه سيده ، في الموضحة ، فيزول من ثلث قيمته نصف عشر قيمته ، ] ( 6 ) ولو تنامى إلى جرح آخر ، مثل أن يذهب من الشجة عينه ، أقيد من الجشة ، فإن ذهبت عين المستقاد منه ، وإلا كان له عقل العين كلها في رقبته ، فإما فداه أو أسلمه ، ولو عتق المجروح بعد الجرح ، وقبل التنامي ، فلا تكون دية ، ولا قصاص ، إلا بعد البرء ، فيكون للسيد ما بلغ جرحه إلى أن عتق ، ويكون ما يتنامى بعد ذلك بحساب دية حر ؛ يكون للعبد المعتق .

--> ( 1 ) جملة الشرط ( فإن شل ساعده ) بقيت بدون جواب سواء في الأصل أو في ع . ( 2 ) العبارة في ع ( بقدر ما زاد شينه على الثاني ) . ( 3 ) كذا في الأصل والعبارة في ع ( بعد التنامي إلى جرح آخر أو إلى النفس ) . ( 4 ) لفظة ( العبد ) ساقطة من الأصل مثبتة من ع . ( 5 ) العبارة في الأصل ( إما فداه به أو أسلمه ) وقد أثبتنا ما في ع . ( 6 ) ما بين معقوفتين ساقط من ع مثبت من الأصل .